قرار رقم 157 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة النموة، لجهاز الطاقات المتجددة لغرض تنفيذ محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وذلك وفق الحدود والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly