بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
وعلى المادتين الاولى والرابعة من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954،
و على لائحة الجنسية الصادرة بتاريخ 17 مارس 1956،
قرر
مادة 1
يفوض الى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية توقيع ومنح شهادات الاعتراف بالجنسية الليبية الصادرة بمقتضى المادتين الأولى والرابعة 1 من قانون الجنسية آنف الذكر.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية موافاتنا بكشف في نهاية كل شهر يتضمن بياناً بأسماء الأشخاص الذين صدرت لهم الشهادات وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.