قرار رقم 157 لسنة 1969 م بتفويض صلاحيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 1969 م بتفويض صلاحيات

وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

يفوض الى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية توقيع ومنح شهادات الاعتراف بالجنسية الليبية الصادرة بمقتضى المادتين الأولى والرابعة 1 من قانون الجنسية آنف الذكر.

مادة 2 

على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية موافاتنا بكشف في نهاية كل شهر يتضمن بياناً بأسماء الأشخاص الذين صدرت لهم الشهادات وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly