Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2024 م بتحديد اختصاصات وزير الشؤون الأفريقية المفوض

صدر في 4 أغسطس 2024

قرار رقم 156 لسنة 2024 م بتحديد اختصاصات وزير الشؤون الأفريقية المفوض

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / 12 / 2015م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
  • وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2023م بشأن تسمية وزير مفوض للشؤون الأفريقية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الأفريقية المفوض رقم 70 . ر . ح .24 بتاريخ 13 / 3 / 2024م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تحدد اختصاصات وزير الشؤون الأفريقية المفوض وفقًا لأحكام القرار.

مادة 2

وزير الشؤون الأفريقية هو الممثل للسياسات الخارجية الليبية في شأن القارة الأفريقية، وله على وجه الخصوص تنفيذ الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ سياسة ليبيا في علاقاتها الخارجية مع الدول الأفريقية، ومباشرة جميع المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات الدولة الليبية في ربط العلاقات وتوثيقها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط، وتعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتعاون بجميع أشكاله بين الدولة الليبية والدول الأفريقية وتوثيق العلاقات بين الشعب الليبي، وشعوب القارة الأفريقية.
  3. إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الاستراتيجية والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها حول القضايا الأفريقية التي تهم الدولة الليبية.
  4. المحافظة على مصالح الدولة الليبية، ورعاية مواطنيها في دول القارة الأفريقية.
  5. اقتراح تنظيم أوجه التعاون بين الدولة الليبية، والدول الأفريقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها.
  6. متابعة وتنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
  7. إعداد الخطط الكفيلة بانسياب، وتشجيع، وضمان الاستثمار الشعبي إلى أفريقيا.
  8. إعداد الخطط، والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأفريقي بشكل عملي، وبما يرسخ مبدأ الفضاء العربي الأفريقي المشترك.
  9. اقتراح ودراسة، وبحث المعاهدات، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة في إطار القارة الأفريقية، والإشراف على تنفيذها، وتفسيرها، وتعديلها.
  10. متابعة شؤون العلاقات الاقتصادية في القارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. إعداد مشروع الميزانية السنوية لتسيير مهام وزير الشؤون الأفريقية المفوض.
  12. اقتراح فتح بعثات دبلوماسية في دول القارة الأفريقية على النحو الذي يحقق أهداف، وسياسة الدولة الليبية.
  13. إعداد الخطط، وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية للسفارات والبعثات السياسية في القارة الأفريقية.
  14. متابعة شؤون البعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الدولة الليبية.
  15. القيام بجميع الأعمال، والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا، وحصانات البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى ليبيا، وإصدار جوازات السفر السياسية، والخاصة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.
  16. إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالقارة الأفريقية.
  17. المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تُعقد في القارة الأفريقية، أو خارجها، وتكون لها علاقة بها، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها، والإشراف على تنظيم ما يُعقد منها في ليبيا.
  18. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأفريقية، وتسجيل فروعها.
  19. عقد الاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسات التجارية تجاه القارة.
  20. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة لتنظيم شؤون الشركات والأجهزة التابعة للقطاع، وشؤون إدارتها، والإشراف عليها.
  21. الإشراف على المبعوثين للدراسة، أو التدريب في دول القارة الأفريقية، ومتابعة المشرفين عليهم، والإشراف على المدارس الليبية في دول القارة.
  22. اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
  23. إعداد الخطط والبرامج الثقافية، والإعلامية الخاصة بالتوجهات العامة للدولة الليبية نحو أفريقيا، ومتابعة تنفيذها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل لتحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  24. رعاية الأنشطة الخاصة بالفنون الأفريقية، وتراثها، وإعداد برامج لتنظيم المهرجانات الشعبية والمعارض الأفريقية، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  25. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال وزير الشؤون الأفريقية المفوض، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
  26. إصدار قرارات تنظيمية متعلقة بالإدارات والموظفين التابعين لوزير الشؤون الأفريقية المفوض.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 29 محرم 1446 هـ
  • الموافق: 4 أغسطس 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.