قرار رقم 156 لسنة 2024 م بتحديد اختصاصات وزير الشؤون الأفريقية المفوض
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / 12 / 2015م.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
- وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2023م بشأن تسمية وزير مفوض للشؤون الأفريقية.
- وعلى كتاب وزير الشؤون الأفريقية المفوض رقم 70 . ر . ح .24 بتاريخ 13 / 3 / 2024م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تحدد اختصاصات وزير الشؤون الأفريقية المفوض وفقًا لأحكام القرار.
مادة 2
وزير الشؤون الأفريقية هو الممثل للسياسات الخارجية الليبية في شأن القارة الأفريقية، وله على وجه الخصوص تنفيذ الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ سياسة ليبيا في علاقاتها الخارجية مع الدول الأفريقية، ومباشرة جميع المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات الدولة الليبية في ربط العلاقات وتوثيقها.
- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط، وتعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتعاون بجميع أشكاله بين الدولة الليبية والدول الأفريقية وتوثيق العلاقات بين الشعب الليبي، وشعوب القارة الأفريقية.
- إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الاستراتيجية والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها حول القضايا الأفريقية التي تهم الدولة الليبية.
- المحافظة على مصالح الدولة الليبية، ورعاية مواطنيها في دول القارة الأفريقية.
- اقتراح تنظيم أوجه التعاون بين الدولة الليبية، والدول الأفريقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها.
- متابعة وتنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
- إعداد الخطط الكفيلة بانسياب، وتشجيع، وضمان الاستثمار الشعبي إلى أفريقيا.
- إعداد الخطط، والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأفريقي بشكل عملي، وبما يرسخ مبدأ الفضاء العربي الأفريقي المشترك.
- اقتراح ودراسة، وبحث المعاهدات، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة في إطار القارة الأفريقية، والإشراف على تنفيذها، وتفسيرها، وتعديلها.
- متابعة شؤون العلاقات الاقتصادية في القارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية لتسيير مهام وزير الشؤون الأفريقية المفوض.
- اقتراح فتح بعثات دبلوماسية في دول القارة الأفريقية على النحو الذي يحقق أهداف، وسياسة الدولة الليبية.
- إعداد الخطط، وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية للسفارات والبعثات السياسية في القارة الأفريقية.
- متابعة شؤون البعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الدولة الليبية.
- القيام بجميع الأعمال، والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا، وحصانات البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى ليبيا، وإصدار جوازات السفر السياسية، والخاصة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.
- إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالقارة الأفريقية.
- المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تُعقد في القارة الأفريقية، أو خارجها، وتكون لها علاقة بها، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها، والإشراف على تنظيم ما يُعقد منها في ليبيا.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأفريقية، وتسجيل فروعها.
- عقد الاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسات التجارية تجاه القارة.
- تنفيذ أحكام التشريعات النافذة لتنظيم شؤون الشركات والأجهزة التابعة للقطاع، وشؤون إدارتها، والإشراف عليها.
- الإشراف على المبعوثين للدراسة، أو التدريب في دول القارة الأفريقية، ومتابعة المشرفين عليهم، والإشراف على المدارس الليبية في دول القارة.
- اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
- إعداد الخطط والبرامج الثقافية، والإعلامية الخاصة بالتوجهات العامة للدولة الليبية نحو أفريقيا، ومتابعة تنفيذها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل لتحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- رعاية الأنشطة الخاصة بالفنون الأفريقية، وتراثها، وإعداد برامج لتنظيم المهرجانات الشعبية والمعارض الأفريقية، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال وزير الشؤون الأفريقية المفوض، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
- إصدار قرارات تنظيمية متعلقة بالإدارات والموظفين التابعين لوزير الشؤون الأفريقية المفوض.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.