Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء إلى لجنة 

صدر في 9 أبريل 2023

قرار رقم 156 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء إلى لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب/ وزير الدولة للاتصال الشؤون السياسية رقم 6494 المؤرخ 2023/03/21 م.

قرر

مادة 1 

يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 م المشار إليه، وهم:

  1. السيد، محمود أحمد البوسيفي.
  2. السيد، صالح أحمد محمد السنوسي. 
  3. السيد، ناصر عبد الرحمن الجيلالي. 
  4. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي.
  5. السيد، أحمد نزار نبيه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 18 رمضان 1444 هـ
  • الموافق: 9 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.