قرار رقم 156 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء إلى لجنة 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 156 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء إلى لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 م المشار إليه، وهم:

  1. السيد، محمود أحمد البوسيفي.
  2. السيد، صالح أحمد محمد السنوسي. 
  3. السيد، ناصر عبد الرحمن الجيلالي. 
  4. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي.
  5. السيد، أحمد نزار نبيه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly