قرار رقم 156 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء إلى لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب/ وزير الدولة للاتصال الشؤون السياسية رقم 6494 المؤرخ 2023/03/21 م.
قرر
مادة 1
يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2023 م المشار إليه، وهم:
- السيد، محمود أحمد البوسيفي.
- السيد، صالح أحمد محمد السنوسي.
- السيد، ناصر عبد الرحمن الجيلالي.
- السيد، مراد عبد الحميد العيساوي.
- السيد، أحمد نزار نبيه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.