Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

28 أغسطس 2004

قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • على القانون المالي للدولة.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون العقوبات
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1372 و.ر.

قررت 

الباب الأول استيفاء ضريبة الدمغة على المحررات والتصرفات وغيرها من المعاملات والوقائع 

مادة 1

تؤدى ضريبة الدمغة على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات وغيرها من المحررات وعلى التصرفات والمعاملات والوقائع على ما تعده مصلحة الضرائب من أوراق مدموغة أو بلصق الطوابع على المحررات أو بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة مصلحة الضرائب أو بموافقتها أو بتوريد ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق إلى المصلحة وذلك على النحو المبين في هذه اللائحة 

الفصل الأول استيفاء ضريبة الدمغة على المحررات

مادة 2

أولا: تؤدي ضريبة الدمغة بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة وذلك بالنسبة للمحررات الآتية:

  1. الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى والبيانات التي تقدم إلى الجهات العامة المنصوص عليها في البند 1 من المادة الحادية والعشرين من القانون.
  2. العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية
  3. الوصايا وتعديلها وإلغاؤها

ثانيا: وتؤدى بذات الطريقة على الكمبيالات والسندات الإذنية أو لحاملها التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار على أنه في حالة زيادة قيمة الضريبة عن فئة الورقة المدموغة تؤدى الزيادة بلصق طوابع الدمغة على الورقة المدموغة.

ثالثا: ويجوز أن تحرر عقود الجهات الممولة كليا من الميزانية العامة للدولة وغيرها من العقود التي تكتب على نماذج مطبوعة أو معدة مسبقا، وكذلك الطلبات والإقرارات والبيانات وغيرها من المحررات التي تقضي القوانين أو اللوائح بتقديمها على نماذج محددة على غير ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة، على أن تؤدى الضريبة المقررة بلصق طوابع الدمغة على المحرر

رابعا: على أنه يجوز – للضرورة – في حالة عدم وجود أوراق مدموغة، أن تؤدى الضريبة المستحقة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بلصق طوابع الدمغة على المحرر.

مادة 3

أولا: تؤدي ضريبة الدمغة على المحررات الآتية بلصق طوابع الدمغة عليها:

  1. صور ونسخ الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات التي تعد لتقديمها إلى الجمعيات العمومية أو لجان المراقبة أو إلى ما يحل محل هذه الجهات 
  2. الرخص المنصوص عليها في الفقرة ك من البند – 3 – من الجدول المرفق بقانون ضريبة الدمغة
  3. الدفاتر والسجلات الآتية:
  • أ.الدفاتر التجارية.
  • ب.سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها.السجلات التي يلزم محررو العقود بمسكها.
  • د.أي دفتر أو سجل أخر تقضي القوانين أو اللوائح بمسكه
  1. الصكوك بأنواعها.
  2.  المحررات الآتية الخاصة بنقل الأشخاص:
  • أ.تذاكر السفر على الطائرات داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  • ب.تذاكر السفر على السفن.
  1. الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو الجو أو البر.
  2. المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتية:
  • ا.بيان الشحنة
  • ب محاضر المعاينة.
  • ج.إقرارات التليف
  • د.إذن الدخول إلى الميناء ومغادرته
  1. مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التي تصدرها هذه المستودعات
  2. التصميمات والرسوم الهندسية وصورها.
  3. المحاضر والإقرارات وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة
  4. الشهادات التي تصدر من الجهات الممولة كليا من الميزانية العامة.
  5. شهادات الحالة الجنائية
  6. الإعلانات الآتية
  • أ- الإعلان على ورق عادي معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور في الطريق العام.
  • ب الإعلان على الورق للجمهور في غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة تحفظ الورق بقاءه ولو كان معروضا في الطريق العام.
  1.  أي محرر لم يرد ذكره في جدول القانون وذلك عند تقديمه إلى جهة من جهات التقاضي أو إحدى الجهات الرسمية

ثانيا: كما تؤدى بالطريقة المذكورة الضريبة على الوصولات والمخالفات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص المنصوص عليها في البند 14 من الجدول المرفق بقانون ضريبة الدمغة وذلك إذا كانت قيمتها لا تجاوز ألف دينار وكذلك الفواتير المؤشر عليها بالتخليص الت تقدم لمصلحة الجمارك إذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة آلاف دينار

مادة 4

تؤدى ضريبة الدمغة على المحررات الآتية بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بواسطة المصلحة:

  1. الرخص الآتية:
  • أ- رخص مزاولة أعمال التأمين والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية وغيرها 
  • ب- رخص محال الملاهي ودور التسلية.
  • ج- الرخص الصادرة طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1989 ف بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله ورخص الملاحة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية والمستودعات والثلاجات والمصايف والحمامات ودور العلاج بأنواعها والصيدليات.
  • د- رخص صيد التن
  • ه- رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة 
  • و- رخص المدارس التعليمية والمهنية والتدريبية الخاصة 
  • ز- رخص المستشفيات ومصحات الإيواء الخاصة.
  • ح- رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات
  1. الكمبيالات والسندات الإذنية أو لحاملها إذا كانت قيمتها تجاوز خمسة آلاف دينار على أن تكتب على الأوراق المدموغة المعدة لذلك، وتؤدي الزيادة في قيمة الضريبة عن فئة الورقة المكتوب عليها الكمبيالة أو السند بوضع خاتم خاص عليها أو بالدمغ اسطة المصلحة، على أنه يجوز للضرورة في حالة عدم توفر الأوراق المدموغة أن تؤدى الضريبة بكاملها عن طريق تقديم المحرر إلى المصلحة لختمه بخاتم خاص أو لدمغة
  2. الوصولات والخالصات المؤشر عليها بالتخليص المنصوص عليها في البند 14 من الجدول المرفق بقانون ضريبة الدمغة إذا جاوزت قيمتها ألف دينار وكذلك الفواتير المؤشر عليها بالتخليص التى تقدم لمصلحة الجمارك إذا كانت قيمتها تجاوز خمسة الاف دينار وعلى أصحاب الشأن في الحالات السابقة أن يقدموا المحررات إلى المصلحة قبل استعمالها في موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ استحقاق الضريبة.

مادة 5

استثناء من أحكام الفقرة ثانيا من المادة 3 ومن أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من هذه اللائحة تخصم اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة الضريبة المستحقة على الوصولات والمخالصات من ذوي الشأن وتوريدها لحساب المصلحة بعد التأشير على المحرر بما يفيد ذلك

مادة 6

يجوز للجهات ذات الشأن في الحالات التي تستوفى فيها ضريبة الدمغة بلصق طوابع على المحررات أو بوضع خاتم عليها أو بدمعها بمعرفة المصلحة، أن تقوم بسداد هذه الضريبة نقدا أو بصك مصدق إلى المصلحة بناء على طلب يقدم إليها.وعلى الجهات التي يصرح لها بأداء الضريبة نقدا أو بصك مصدق في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تقدم إلى المصلحة بيانا بالمحررات التي تخضع للضريبة، وأن تؤدى الضريبة المستحقة عليها في المواعيد التي يتفق عليها في حدود المدد التي ينص عليها قانون ضريبة الدمغة، وأن تقوم بختم محرراتها بخاتم يتفق عليه مع المصلحة وتقوم المصلحة بإعداد نموذج يتضمن الشروط والإجراءات التي تتبعها هذه

الجهات في الحالات المذكورة.

مادة 7

تؤدي ضريبة الدمغة نقدا على المحررات الآتية:

  1. الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات التي تعد لتقديمها إلى الجهات العمومية أو لجان المراقبة أو إلى ما يحل محل هذه الجهات
  2. الأوراق المالية من أسهم وحصص تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك ويجوز لهذه الشركات والمؤسسات أن تقوم بأداء الضريبة نيابة عن حملة الأوراق المالية التي أصدرتها، على أن ترجع على كل منهم بالضريبة التي وردتها نيابة عنه
  3. الإعلانات الآتية:
  • أ- الإعلان في الصحف
  • ب – الإعلان على غير الورق مستقرا كان أو متغيرا أو متنقلا
  • ج – الإعلان في الإذاعة المسموعة أو على شاشة دور الخيالة أو الإذاعة المرئية وما شابهها بما في ذلك المقدمات التي تبين ما يعرض مستقبلا أو الإعلان بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات

مادة 8

على ناشر الإعلان أو موزعه أن يستوفي الضريبة ممن تم الإعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها إلى المصلحة في موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ استحقاق الضريبة

الفصل الثاني استيفاء ضريبة الدمغة على التصرفات والمعاملات والوقائع

مادة 9

تؤدي ضريبة الدمغة على التصرفات الآتية بلصق طوابع الدمغة عليها:

  1. إبرام عقد الزواج وفسخه أو إنهاؤه
  2. عقد الوكالة أمام القضاء إذا لم تجاوز الضريبة عشرة دنانير
  3. عقد الوكالة بدون مقابل
  4. التصديق على التوقيعات الذي يجريه محررو العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق والمكلفون بخدمة عامة
  5. عقد الصلح
  6. عقود إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة
  7. الحساب الجاري لدى المصارف.
  8. أي عقد آخر غير محدد القيمة بطبيعته ولم يذكر في جدول قانون ضريبة الدمغة ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون.
  9. تعديل أي عقد أو تصرف مما ورد ذكره في الجدول إذا لم يتناول التعديل زيادة قيمة العقد أو التصرف 
  10. إنهاء العقد أو التصرف.
  11. أي تصرف مما ورد في المادة 10 من هذه اللائحة إذا لم تجاوز قيمة الضريبة عشرة دنانير

مادة 10

تؤدى ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق على التصرفات الآتية إذا جاوزت الضريبة عشرة دنانير:

  1. التصرفات بعوض التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار
  2. التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار
  3. عقود الرهن بأنواعها
  4. التصرفات بعوض أو بدون عوض في المنقول الذي يتم في الجماهيرية العظمى.
  5. عقد ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة 
  6. عقود الإيجار الواردة على العقار
  7. عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام و امتياز المرافق العامة، وعقود الأشغال العامة وأية عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل، وكذلك التنازل عن هذه العقود.
  8. استغلال المناجم والمحاجر والمحلات وما في حكمها.
  9. عقود الشركات والتشاركيات الآتية:
  • أ- عقد تأسيس الشركة أو التشاركية وزيادة رأسمالها أو دخول شريك أو شركاء جدد 
  • ب- عقود تغيير شكل الشركة أو التشاركية أو اندماجها.
  • ج- عقود تعديل الشركة أو التشاركية إذا لم يتناول التعديل زيادة قيمة رأس المال.
  • د- إنهاء الشركة أو التشاركية أو تصفيتها.
  1. عقود المشاركة.
  2. عقود فتح الاعتماد.
  3. عقود الكفالة والضمان والتأمين بأنواعها.
  4. الوفاء والمخالصة.
  5. عقد الوكالة بمقابل فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 9 بند 2 من هذه اللائحة
  6. أي عقد آخر يرد على حق مالي ولم يذكر في جدول قانون ضريبة الدمغة ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 
  7. تعديل أي عقد أو تصرف إذا تناول التعديل زيادة قيمة العقد أو التصرف.

مادة 11

استثناء من أحكام البند 11 من المادة 9 من هذه اللائحة يكون توريد ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق – أيا كانت قيمتها – وذلك بالنسبة للتصرفات التي يبرمها لذوي الشأن محررو العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق وكذلك بالنسبة للمحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائيا.

مادة 12

تؤدى ضريبة الدمغة على التصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرفق للقانون والمشابهة لتصرفات وردت في الجدول في طبيعتها وآثارها طبقا للأحكام التي تؤدى بها الضريبة على التصرفات الأصلية المشابهة لها.

مادة 13

  1. على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة استقطاع الضريبة على المبالغ التي تصرفها إلى الغير والمنصوص عليها في البند 43 من الجدول المرفق بقانون ضريبة الدمغة وتوريدها إلى المصلحة
  2. على الشركات أن تستوفي الضريبة المستحقة على أقساط التأمين على الحياة أو ضد الأمراض الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها والتأمين الإجباري والتأمين على النقل وغيرها من أنواع التأمين الأخرى من المؤمن عليهم وتوريدها إلى المصلحة في المواعيد المحدد لذلك

وعليها أن تستوفي الضريبة المستحقة على مقابل التأمين في جميع الأحوال المنصوص عليها في البند 44/ه من الجدول المرفق للقانون من المستفيد وتوريده إلى المصلحة في المواعيد المحددة لذلك

الفصل الثالث أحكام مشتركة

مادة 14

في الحالات التي تؤدى فيها الضريبة نقدا أو بصك مصدق يكون سدادها للمصلحة مقابل التأشير على المحرر أو التصرف وختمه بما يفيد ذلك على أن يشتمل اختم على رقم ايصال السداد وتاريخه وقيمة الضريبة ورقم الوثيقة.

مادة 15

يجوز في حالات الضرورة أداء ضريبة الدمغة على المحررات والتصرفات وغيرها نقدا بدلا من أدائها بلصق طوابع الدمغة كما يجوز في تلك الحالات أن ترخص المصلحة لجهة عامة في استيفاء الضريبة وتوريدها إليها مباشرة.

الباب الثاني أشكال وفئات أوراق و طوابع الدمغة وطريقة استعمالها والغائها وقواعد الترخيص ببيعها

مادة 16

تقوم المصلحة بإعداد طوابع و أوراق الدمغة والكمبيالات والسندات الإذنية حسب الأشكال و الفئات الآتية:

  • أ – تكون أشكال طوابع الدمغة وفقا للنموذج المحدد في الملحق 1 وتكون مساحة الطابع 24 x 29 مليمترا ويجب ألا يزيد عدد الطوابع الملصقة على المحرر الواحد على خمسة طوابع وألا تزيد قيمة الطوابع على عشرة دنانير
  • ب- تكون أوراق الدمغة.مدموغة بذات النموذج الخاص بطابع الدمغة على أن تكون مساحة الطابع 28 x 34 مليمترا، ويجب أن تحتوي كل ورقة من أوراق الدمغة على صفحتين في كل صفحة 25 سطرا وأن تحمل علامة مائية بها اسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومصلحة الضرائب وسنة الطباعة وفقا للنموذج رقم 2 المرفق.
  • ج- يكون شكل الكمبيالة وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 المرفق.
  • د- يكون شكل السند الأدنى وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 4 المرفق 
  • ه- تكون فئات طوابع وأوراق الدمغة والكمبيالات والسندات طبقا لما هو وارد بالملاحق أرقام 5 و 6 و 7 المرفقة بهذه اللائحة.
  • و- تلصق على الطلبات والإقرارات طوابع دمغة بالقيمة المحددة في الملحق رقم 8 المرفق

مادة 17

لا يجوز الكتابة على أوراق الدمغة خارج الحدين المخصصين للكتابة وعلى غير السطور. 

مادة 18

يكون إلغاء طوابع الدمغة بوضع خاتم عليها بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على المحرر ويكون إلغاء أوراق الدمغة بمجرد الكتابة عليها.

مادة 19

تعرض أوراق و طوابع الدمغة للبيع في جميع إدارات ومكاتب المصلحة ولا يجوز لغيرها بيع هذه الأوراق أو الطوابع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمين المصلحة.

مادة 20

يكون الترخيص ببيع أوراق و طوابع الدمغة لمدة سنة قابلة للتجديد ويشترط فيمن يرخص له بالبيع الشروط الآتية:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى
  2. أن يكون متمتعا بحسن السيرة
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف 
  4. أن تكون حالته المالية حسنة
  5. أن يختار محلا لائقا توافق عليه المصلحة

مادة 21

لا يجوز بيع أوراق و طوابع الدمغة بأكثر من السعر المقرر ويتقاضى المرخص له بالبيع عمولة 3% ثلاثة في المائة من قيمتها.

الباب الثالث السجلات والبيانات والإقرارات

مادة 22

تقوم المصلحة بمسك سجلات خاصة لقيد المحررات والتصرفات التي يتم دفع ضريبة الدمغة عليها نقدا أو بختمها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو بموافقتها وتدون في هذه السجلات المحررات بأرقام مسلسلة: بحسب تاريخ ورودها مع بيان ملخصها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ورقم ايصال السداد، وتحتفظ المصلحة بصورة من المحرر

مادة 23

تخصص المصلحة سجلا خاصا لعقود التوريد والمقاولة والأشغال العامة وأداء الخدمات ويشمل هذا السجل الفواتير والمستخلصات المتعلقة بهذه العقود

مادة 24

تخصص المصلحة سجلا خاصا لقيد ما يأتي

  1. المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائيا.
  2. المحررات والتصرفات التي تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة إلى حين التحقق من قيمتها الفعلية.

وتحتفظ المصلحة بصورة من المحررات المذكورة عند تقديمها إليها

مادة 25

على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن يمسكوا سجلات ة لقيد جميع المحررات والتصرفات وغيرها مما يجرى أو يتم أمامهم وأن يدونوا في هذه السجلات يوما بيوم و بأرقام مسلسلة هذه المحررات والتصرفات وغيرها وتواريخ تقديمها إلى المصلحة مع بيان مضمونها وقيمة المعاملات التي تضمنها والضريبة المستحقة عليها وتاريخ سدادها

مادة 26

في الحالات التي توافق فيها المصلحة على أداء الضريبة نقدا أو بصك مصدق وفقا لحكم المادة 6 من هذه اللائحة يجب على الجهة صاحبة الشأن أن تمسك سجلا لقيد هذه المحررات يوما بيوم و بأرقام متسلسلة مع بيان مضمونها والضريبة المستحقة عليها وتاريخ أدائها ورقم وتاريخ الإيصال الدال على ذلك 

مادة 27

لا يجوز ترك بياض في السجلات المشار إليها في المواد السابقة ولا إجراء أي كشط أو تغيير أو شطب فيها

مادة 28

على الجهات صاحبة الشأن التي تلتزم بمسك إحدى السجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة أن تقدمها إلى المصلحة كل ستة أشهر للتحقق من تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدمغة

مادة 29

على كل شخص طبيعي أو اعتباري كمحرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق، والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاية ودور النشر والطباعة أن يقدموا للمصلحة أية إقرارات أو بيانات تطلب منهم وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثين يوما من مطالبتهم بذلك

مادة 30

على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق وعلى المسؤولين عن توريد الضريبة إلى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن أن يرفقوا بالمحررات والتصرفات التي تستحق عليها الضريبة كشفا بملخصها وبياناتها الجوهرية وجميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة التي تستحق عليها وذلك وفقا للشروط الآتية:

  1. تعرض المحررات والتصرفات على المصلحة لتقدير قيمة المحرر أو التصرف وتحديد سعر الضريبة
  2. يقوم محررو العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق باستيفاء وتوريد ضريبة الدمغة إلى المصلحة.

الباب الرابع أحكام ختامية

مادة 31

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة في شأن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة، ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم مقداره 10% عشرة بالمائة من الضريبة المتنازع عليها وبحيث لا يقل عن عشرة دنانير.

مادة 32

يجوز للمصلحة إجراء الصلح مع ذوي الشأن إذا ما طلبوا منها ذلك، وإذا أجرت المصلحة صلحا مع ذوي الشأن يحرر محضر بالصلح يوقع عليه المذكور وأعضاء اللجنة المختصة بالمصلحة والتي يصدر قرار بتشكيلها من أمين المصلحة.

مادة 33

في الحالات التي لا يلتزم فيها الطرف الذي يقع عبء الضريبة عليه بتسديد ما هو مستحق عليه ويقوم الطرف أو الأطراف الأخرى بمساعدته على ذلك، تتولى المصلحة احتساب الضريبة ومطالبة الأطراف بسدادها

مادة 34

تتولى المصلحة طبع أوراق و طوابع الدمغة ولا يجوز لأي جهة أخرى طبع أو تداول أوراق أو طوابع الدمغة التي تشابهها، ولا يجوز كتابة الكمبيالات والسندات الإذنية أو لحاملها على غير الأوراق المعدة من قبل المصلحة.

مادة 35

يجوز للأمين إعفاء ذوي الشأن في حالة التأخير عن أداء ضريبة الدمغة من غرامة التأخير كلها أو بعضها وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يبنى طلب الإعفاء على أسباب مقبولة.
  2. أن يثبت التزام طالب الإعفاء بأداء الضريبة في مواعيدها.
  3. ألا يمنح الإعفاء لطالبه أكثر من مرة واحدة.

مادة 36

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالأمين أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب، وبالمصلحة مصلحة الضرائب

مادة 37

تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

مادة 38

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.