قرار رقم 156 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء إلى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.