Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء

1 أبريل 2000

قرار رقم 156 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء إلى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة