قرار رقم 156 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 156 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة مرزق للتجارة والنقل عبر الصحراء إلى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية مرزق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly