Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها

20 سبتمبر 2006

قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية سبها مؤتمر شعبي أساسي يسمى المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.

مادة 2

تتولى شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام، تحديد الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 28 شعبان
  • الموافق 20 الفاتح 1374 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام