قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 2006
- رقم التشريع: 156
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية سبها مؤتمر شعبي أساسي يسمى المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.
مادة 2
تتولى شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام، تحديد الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في طرابلس بتاريخ 28 شعبان
- الموافق 20 الفاتح 1374 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.