قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية سبها مؤتمر شعبي أساسي يسمى المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.

مادة 2

تتولى شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام، تحديد الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly