قرار رقم 156 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة بشعبية سبها
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية سبها مؤتمر شعبي أساسي يسمى المؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.
مادة 2
تتولى شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام، تحديد الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي القاهرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في طرابلس بتاريخ 28 شعبان
- الموافق 20 الفاتح 1374 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام