بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن الجمارك.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2021م، بتسمية ناطق رسمي.
وعلى كتاب السيد رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 460 المؤرخ في 2021/6/10 م.
قرر
مادة 1
تعفى الواردات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بقوة العمليات المشتركة من الضريبة الجمركية، وذلك فيما يتعلق بالإعتماد المستندي المفتوح لصالح شركة TRANSMARE CHEMIE NV .CO. BELGIUM رقم 101LINF203630501.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.