قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 2021
- رقم التشريع: 155
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: قوة العمليات المشتركة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2021م، بتسمية ناطق رسمي.
- وعلى كتاب السيد رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 460 المؤرخ في 2021/6/10 م.
قرر
مادة 1
تعفى الواردات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بقوة العمليات المشتركة من الضريبة الجمركية، وذلك فيما يتعلق بالإعتماد المستندي المفتوح لصالح شركة TRANSMARE CHEMIE NV .CO. BELGIUM رقم 101LINF203630501.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 21/ 6 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.