قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2021م، بتسمية ناطق رسمي.
- وعلى كتاب السيد رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 460 المؤرخ في 2021/6/10 م.
قرر
مادة 1
تعفى الواردات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بقوة العمليات المشتركة من الضريبة الجمركية، وذلك فيما يتعلق بالإعتماد المستندي المفتوح لصالح شركة TRANSMARE CHEMIE NV .CO. BELGIUM رقم 101LINF203630501.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 21/ 6 /2021 م