قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تعفى الواردات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بقوة العمليات المشتركة من الضريبة الجمركية، وذلك فيما يتعلق بالإعتماد المستندي المفتوح لصالح شركة TRANSMARE CHEMIE NV .CO. BELGIUM رقم 101LINF203630501. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly