Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج

11 سبتمبر 2008

قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالة أمينها رقم (7401) المؤرخة في 17/هانيبال/1376 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تمدد مدة عمل الأخ/ أحمد المختار النقاصة، المندوب العام بالمندوبية العامة للجماهيرية العظمى في تونس لمدة سنة واحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر 
  • الموافق: 11 الفاتح 2008 م