قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تمدد مدة عمل الأخ/ أحمد المختار النقاصة، المندوب العام بالمندوبية العامة للجماهيرية العظمى في تونس لمدة سنة واحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly