قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالة أمينها رقم (7401) المؤرخة في 17/هانيبال/1376 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تمدد مدة عمل الأخ/ أحمد المختار النقاصة، المندوب العام بالمندوبية العامة للجماهيرية العظمى في تونس لمدة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر
- الموافق: 11 الفاتح 2008 م