قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
- تاريخ: 21 أكتوبر 2004
- رقم التشريع: 155
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
نشر في
النصوص السارية
قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
اللجنة الشعبية العامة للعدل:
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الشرعيين.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من الفقرة رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه النص الآتي:
ببلوغه سبعين سنة كاملة ويجوز تمديد مدة خدمته إلى سن الخامسة والسبعين بقرار من الكاتب العام بناء على عرض من رئيس المحكمة المختصة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12/ الثمور/ 1372 و.ر.
- الموافق: 21/ 10/ 2004ف
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.