Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين

21 أكتوبر 2004

قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين

اللجنة الشعبية العامة للعدل:

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الشرعيين.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من الفقرة رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه النص الآتي:

ببلوغه سبعين سنة كاملة ويجوز تمديد مدة خدمته إلى سن الخامسة والسبعين بقرار من الكاتب العام بناء على عرض من رئيس المحكمة المختصة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 12/ الثمور/ 1372 و.ر.
  • الموافق: 21/ 10/ 2004ف
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل