قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين

اللجنة الشعبية العامة للعدل:

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من الفقرة رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه النص الآتي:

ببلوغه سبعين سنة كاملة ويجوز تمديد مدة خدمته إلى سن الخامسة والسبعين بقرار من الكاتب العام بناء على عرض من رئيس المحكمة المختصة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly