قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
اللجنة الشعبية العامة للعدل:
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الشرعيين.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من الفقرة رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه النص الآتي:
ببلوغه سبعين سنة كاملة ويجوز تمديد مدة خدمته إلى سن الخامسة والسبعين بقرار من الكاتب العام بناء على عرض من رئيس المحكمة المختصة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12/ الثمور/ 1372 و.ر.
- الموافق: 21/ 10/ 2004ف
- اللجنة الشعبية العامة للعدل