Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 155 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسى لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية بنغازي وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية:

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع والوحدات التابعة لها
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفات
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة