قرار رقم 155 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للمنسوجات والملابس إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسى لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية بنغازي وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly