قرار رقم 154 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي
- تاريخ: 23 فبراير 2025
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل الجوي
- رقم المُعَرِّف: 154-2025-MOT
قرار رقم 154 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005م بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 28 لسنة 2010م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2005م بشأن الطيران المدني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الطيران المدني رقم م ط م/43916/1/2 المؤرخ في 2024/11/24م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي وذلك على النحو المرفق بهذا القرار، وعلى مصلحة الطيران المدني اقتراح التعديلات والإضافات اللازمة لهذه اللائحة متى كان لذلك مقتضى.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو لوائح أخرى معمول بها، يعاقب كل مخالف من الجزاءات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 3
لا يجوز إيقاف أو إلغاء أو سحب اعتماد أو أي ترخيص إلا بعد إخطار المخالف كتابياً بالمخالفة المنسوبة له ومنحه مهلة للتصحيح وفقاً لها تحدده الجهة المختصة وانتهاء فترة الإخطار..
مادة 4
في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.
مادة 5
تكون المخالفات وفقاً للجدول التالي:
ر.م | بيان بالمخالفات | جزاءات مالية (الغرامات) | جزاءات إدارية |
1 | عدم الالتزام بصيانة الطائرات في مواعيدها المحددة | 300,000.00 دينار | سحب الترخيص – إيقاف عمليات التشغيل حتى يتم تصحيح المخالفات |
2 | عدم الالتزام بمعايير السلامة | 300,000.00 دينار | إلغاء تراخيص التشغيل |
3 | عدم تدريب الطاقم بشكل كاف | 150,000.00 دينار | فرض برامج تدريب إضافية – إيقاف الطاقم عن العمل حتى يتم استكمال التدريب |
4 | الإخفاق في إجراء فحوصات السلامة الدورية | 250,000.00 دينار | إلزام الشركة بإجراء الفحوصات المطلوبة – ايقاف الطائرات عن الخدمة |
5 | تجاوز الحدود المسموحة للوزن أو الحمولة | 150,000.00 دينار | فرض قيود على الرحلات – فرض قيود إضافية على الحمولة |
6 | عدم الالتزام بمتطلبات إجراءات الطوارئ | 130,000.00 دينار | تحقيقات شاملة – إعادة تقييم لسلامة عمليات التشغيل |
7 | الإخفاق في توفير معلومات دقيقة للركاب | 100,000.00 دينار | فرض قيود على عمليات التشغيل -تعويض الشركة للركاب المتضررين |
8 | الممارسات التجارية غير العادلة | 130,000.00 دينار | فرض غرامات إضافية – إلغاء التصاريح |
9 | عدم الالتزام بالمعايير الدولية | 200,000.00 دينار | سحب الاعتماد الدولي -قيود على الرحلات الدولية |
10 | التأخير أو إلغاء الرحلات دون سبب مبرر | 180,000.00 دينار | إجراء تحقيقات وإعادة النظر في الموافقات على جدول الرحلات |
11 | التلاعب بالبيانات أو السجلات | 200,000.00 دينار | الإحالة للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من تحقيقات جنائية، وإمكانية إغلاق الشركة |
12 | مكافحة الاحتكار | 10,000.00 دينار | إلغاء التراخيص – فرض قيود على العمليات التجارية |
مادة 6
تتولى مصلحة الطيران المدني وضع آلية فعالة لتنفيذ أحكام لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد السلامة وإجراءات النقل الجوي، بما يتماشى مع التشريعات النافذة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه.
- أ/ محمد سالم الشهوبي
- وزير المواصلات
- صدر في 23/ 2/ 2025 م