قرار رقم 154 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1
تعتمد لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة وإجراءات النقل الجوي وذلك على النحو المرفق بهذا القرار، وعلى مصلحة الطيران المدني اقتراح التعديلات والإضافات اللازمة لهذه اللائحة متى كان لذلك مقتضى.

مادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو لوائح أخرى معمول بها، يعاقب كل مخالف من الجزاءات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 3
لا يجوز إيقاف أو إلغاء أو سحب اعتماد أو أي ترخيص إلا بعد إخطار المخالف كتابياً بالمخالفة المنسوبة له ومنحه مهلة للتصحيح وفقاً لها تحدده الجهة المختصة وانتهاء فترة الإخطار..

مادة 4
في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

مادة 5
تكون المخالفات وفقاً للجدول التالي:

ر.مبيان بالمخالفاتجزاءات مالية (الغرامات)جزاءات إدارية
1عدم الالتزام بصيانة الطائرات في مواعيدها المحددة300,000.00 دينارسحب الترخيص – إيقاف عمليات التشغيل حتى يتم تصحيح المخالفات
2عدم الالتزام بمعايير السلامة300,000.00 دينارإلغاء تراخيص التشغيل
3عدم تدريب الطاقم بشكل كاف150,000.00 دينارفرض برامج تدريب إضافية – إيقاف الطاقم عن العمل حتى يتم استكمال التدريب
4الإخفاق في إجراء فحوصات السلامة الدورية250,000.00 دينارإلزام الشركة بإجراء الفحوصات المطلوبة – ايقاف الطائرات عن الخدمة
5تجاوز الحدود المسموحة للوزن أو الحمولة150,000.00 دينارفرض قيود على الرحلات – فرض قيود إضافية على الحمولة
6عدم الالتزام بمتطلبات إجراءات الطوارئ130,000.00 دينارتحقيقات شاملة – إعادة تقييم لسلامة عمليات التشغيل
7الإخفاق في توفير معلومات دقيقة للركاب100,000.00 دينارفرض قيود على عمليات التشغيل -تعويض الشركة للركاب المتضررين
8الممارسات التجارية غير العادلة130,000.00 دينارفرض غرامات إضافية – إلغاء التصاريح 
9عدم الالتزام بالمعايير الدولية200,000.00 دينارسحب الاعتماد الدولي -قيود على الرحلات الدولية
10التأخير أو إلغاء الرحلات دون سبب مبرر180,000.00 دينارإجراء تحقيقات وإعادة النظر في الموافقات على جدول الرحلات
11التلاعب بالبيانات أو السجلات200,000.00 دينارالإحالة للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من تحقيقات جنائية، وإمكانية إغلاق الشركة
12مكافحة الاحتكار10,000.00 دينارإلغاء التراخيص – فرض قيود على العمليات التجارية

مادة 6

تتولى مصلحة الطيران المدني وضع آلية فعالة لتنفيذ أحكام لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بقواعد السلامة وإجراءات النقل الجوي، بما يتماشى مع التشريعات النافذة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه.

ls.org.ly