قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 154
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الشركات
- رقم المُعَرِّف: 154-2023-DEC-COM
قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023 م، بتقرير حكم.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ 2022/12/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 1665 المؤرخ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تصوب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023م، المشار إليه على النحو التالي:
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة أملاك الدولة وشركة الخضراء القابضة بخصوص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21.5074 هكتار موضوع كراستي تصديق رقمي 6414- 12237 وتلغى جميع الآثار المترتبة عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/27/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.