قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تصوب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023م، المشار إليه على النحو التالي: 

مادة 1 

تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة أملاك الدولة وشركة الخضراء القابضة بخصوص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21.5074 هكتار موضوع كراستي تصديق رقمي 6414- 12237 وتلغى جميع الآثار المترتبة عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly