قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023 م، بتقرير حكم.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ 2022/12/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 1665 المؤرخ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تصوب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023م، المشار إليه على النحو التالي:
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة أملاك الدولة وشركة الخضراء القابضة بخصوص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21.5074 هكتار موضوع كراستي تصديق رقمي 6414- 12237 وتلغى جميع الآثار المترتبة عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/27/ 2023 ميلادي