أدوات الوصول
قرار رقم 154 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للمشروبات
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للمشروبات إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.