قرار رقم 154 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للمشروبات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للمشروبات

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للمشروبات إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly