قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين
16 مايو 1972
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 1972
- رقم التشريع: 154
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 11 رمضان 1382 هـ الموافق 5 فبراير 1962م بإنشاء النيابات الكلية والجزئية.
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 23 مارس 1964م بإنشاء نيابتين جزئيتين.
قرر
مادة 1
تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 3 ربيع الثاني 1392هـ
- الموافق 16 مايو 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.