قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 11 رمضان 1382 هـ الموافق 5 فبراير 1962م بإنشاء النيابات الكلية والجزئية.
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 23 مارس 1964م بإنشاء نيابتين جزئيتين.
قرر
مادة 1
تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 3 ربيع الثاني 1392هـ
- الموافق 16 مايو 1972م