قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
22 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2022
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 153-2022-DEC-PM
قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن اصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين.
- وعلى كتاب السيد أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3738 المؤرخ في 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي:
1 | السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، أمين شؤون التنظيم | عضوا |
3 | السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد | عضوا قانونيا |
4 | السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
5 | السيد، مدير مكتب الشؤون المالية | عضوا |
6 | موظف عن مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
7 | مندوب عن وزارة الخدمة المدنية | عضوا |
رئيس وحدة ش وشؤون الموظفين | امين سر |
يتم تسمية المندوبين من الوزير المختص.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإختصاصات الموكلة لها وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة 3
تصرف مكافأه لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قدرها 500 خمسمائة دينار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 19 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/22/ 2022 ميلادي