قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي: 

1السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رئيسا
2 السيد، أمين شؤون التنظيم عضوا 
3السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد عضوا قانونيا
4السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
5السيد، مدير مكتب الشؤون المالية عضوا 
6موظف عن مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
7مندوب عن وزارة الخدمة المدنيةعضوا
رئيس وحدة ش وشؤون الموظفين امين سر

يتم تسمية المندوبين من الوزير المختص.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإختصاصات الموكلة لها وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 3 

تصرف مكافأه لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قدرها 500 خمسمائة دينار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly