قرار رقم 153 لسنة 2021 ميلادية بشأن تفويض أمين عام ديوان مجلس الوزراء
21 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 2021
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: تكليف مباشر
قرار رقم 153 لسنة 2021 ميلادية بشأن تفويض أمين عام ديوان مجلس الوزراء
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 18 لسنة 2021 ميلادية بتسمية أمين عام لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 4797 المؤرخ في 2021/06/14م.
قرر
مادة 1
يفوض السيد على الطاهر شلاك أمين عام ديوان مجلس الوزراء في ممارسة الاختصاص المقرر لرئيس مجلس الوزراء بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر وذلك فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات وتنفيذ الأعمال ذات العلاقة بعمل ديوان مجلس الوزراء للحالات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007م المشار إليه الآتي ذكرها:
- تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو شراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة العاجلة.
- المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها.
- قطع الغيار عند الشراء من المصنع الأصلي أو وكيله المعتمد.
- المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل.
- أعمال الصيانة والترميمات العادية.
مادة 2
تحدد قيمة التعاقد بطريق التكليف المباشر للحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بالبنود 1-2-3 بأن لا تتجاوز قيمة أي منها 2,000,000 مليوني دينار، وبالبنود 54 بأن لا تتجاوز قيمة أي منها 1,000,000 مليون دينار.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 21/ 6 /2021 م