قرار رقم 153 لسنة 2021 ميلادية بشأن تفويض أمين عام ديوان مجلس الوزراء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 153 لسنة 2021 ميلادية بشأن تفويض أمين عام ديوان مجلس الوزراء

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يفوض السيد على الطاهر شلاك أمين عام ديوان مجلس الوزراء في ممارسة الاختصاص المقرر لرئيس مجلس الوزراء بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر وذلك فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات وتنفيذ الأعمال ذات العلاقة بعمل ديوان مجلس الوزراء للحالات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007م المشار إليه الآتي ذكرها: 

  1. تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو شراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة العاجلة.
  2. المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها.
  3. قطع الغيار عند الشراء من المصنع الأصلي أو وكيله المعتمد.
  4. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل.
  5. أعمال الصيانة والترميمات العادية. 

مادة 2

تحدد قيمة التعاقد بطريق التكليف المباشر للحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بالبنود 1-2-3 بأن لا تتجاوز قيمة أي منها 2,000,000 مليوني دينار، وبالبنود 54 بأن لا تتجاوز قيمة أي منها 1,000,000 مليون دينار.

ls.org.ly