Skip to main content

قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

17 مارس 2014

قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

وزير الحكم المحلي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات 

مادة 1

محتوى اللائحة

تتكون هذه اللائحة من الفصول الآتية:

  • الفصل الأول: تعريفات.
  • الفصل الثاني: اشتراطات عامة.
  • الفصل الثالث: اشتراطات فنية حسب النوع.
  • الفصل الرابع: إجراءات تخصيص لوحات الدعاية والإعلان بالبلدية.
  • الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية.
  • ملحق يشمل فهرس لأشكال لوحات الدعاية والإعلان.

مادة 2

تعريفات

  1. الإعلان:

يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أية أنشطة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

  1. اللوحات الإعلانية والدعائية:

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه اللائحة جميع وسائل الإعلان التالية: لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن واللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر ولوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو وسيلة النقل لوحات الدعاية الواقعة على الطرق والجسور.

الفصل الثاني اشتراطات عامة 

مادة 3 

اشتراطات عامة

يشترط في لوحات الدعاية والإعلان ما يلي:

  1. الحصول على رخصة من الجهة المختصة والموافقة على تصاميم اللوحات المثبتة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالطرق.
  2. أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية للإعلان وأن يكون نص الإعلان صحيحاً لغوياً، ويمكن استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية، في حالة أجاز القانون ذلك.
  3. أن يكون موقع الإعلان يسمح بقراءة النص بزاوية ومسافة معينة. 
  4. أن لا تكون اللوحات الإعلانية من مواد قابلة للاحتراق.
  5. لا يسمح بوضع اللوحات الإعلانية التجارية على المساجد أو المباني الأثرية والتاريخية والنصب التذكارية والأشجار والمظاهر الطبيعية ويراعى إذا كانت اللوحة الإعلانية تصدر صوتاً أن تكون بعيدة عن المساجد والمستشفيات. 
  6. أن يكون وضع اللوحة الإعلانية بعيداً عن أماكن الخطر كقربها من المواد القابلة للاحتراق وتبعد مسافة لا تقل عن 100 متر من محطات الوقود، ويسمح بلوحة إعلانية واحدة منفصلة فقط لمحطات الوقود على أن تتضمن التعريف باسم المحطة والخدمات المقدمة فقط.
  7. لا يسمح بالإعلان عن منتجات ضارة بالصحة والبيئة كالإعلان عن السجائر والتبغ وغيرها. 
  8. أن يكون محتوى اللوحة الإعلانية متماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها بالدولة، وأن لا يتعارض مع الآداب العامة والتقاليد والدين.
  9. مراعاة أن تكون القطع والأدوات التي تستخدم لتثبيت اللوحات من الحديد المجلفن وطبقاً للمواصفات القياسية الخاصة بذلك.
  10. أن لا تكون اللوحة الإعلانية ذات تأثير على البصر جراء تنسيقها وألوانها، وأن لا تؤثر على درجة انتباه سائقي السيارات.
  11. أن لا تعوق اللوحة الإعلانية حركة المشاة على الأرصفة وأن لا تحجب الرؤيا لحركة المرور عند المنعطفات أو عند الإشارات الضوئية والمحال التجارية ومباني الخدمات العامة.
  12. لا يسمح الإعلان بأي صورة من الصور في (جزر الدوران ومفترق الطرق آي المثلثات وتحت الجسور) أو ما يسمى بالإعلان في منتصف الطريق وذلك بعد نهاية وبداية الجسور وفي منعطفات الطرق والمنحنيات.
  13. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية (وصلات غير شرعية)، وأن لا يتداخل موقع اللوحة مع تمديدات الخدمات العامة (مياه، كهرباء، هاتف…..وغيرها). 
  14. يجب صيانة اللوحة الإعلانية طيلة فترة الترخيص بصورة دورية لإظهارها بشكل جميل وكذلك صيانتها من التلف الناجم عن الحوادث المرورية أو العوامل الجوية.
  15. تخصيص جهة لمراقبة صيانة ونظافة اللوحات الإعلانية. 
  16. أن يكون تصميم وتثبيت اللوحة الإعلانية طبقاً للأصول الفنية ومتطلبات السلامة، ولا يترتب عليه أي ضرر ويراعى تنسيقها مع غيرها من اللوحات الأخرى ولا تؤثر على الواجهة الحضارية للمبنى أو الشارع. 
  17. تقديم صورة لواجهة المبنى (صورة فوتوغرافية حديثة) أو مخطط لموقع الطرب اللوحة الإعلانية عليه للجهة المختصة للموافقة.
  18. يجب عند تثبيت اللوحة مراعاة الاشتراطات المعتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة. 
  19. عمل خرائط عامة تشمل جميع الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة والتي تكون موضع اهتمام من الجهات العامة وذلك لسهولة تحديد مواقع الإعلانات.

الفصل الثالث اشتراطات فنية حسب النوع

مادة 4

  1. اللوحات الإعلانية على الواجهات الخدمية والتجارية وتنقسم إلى: 
  • أ. اللوحات الإعلانية المسطحة.
  • ب. اللوحات الإعلانية البارزة.
  1. اللوحات الإعلانية على الواجهات الجانبية:
  2. اللوحات الإعلانية المنفصلة وتنقسم إلى:
  • أ. اللوحات الإعلانية المثبتة على الأرصفة الجانبية وتنقسم إلى:
  • ب. اللوحات الإعلانية الصغيرة.
  • ت. اللوحات الإعلانية الكبيرة.
  • ج. اللوحات الإعلانية المثبتة على الجزر الوسطية.
  1. اللوحات الإعلانية أعلى المباني والأسطح.
  2.  اللوحات الإعلانية أعلى الجسور.
  3.  اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء.
  4.  اللوحات الإعلانية على المركبات.
  5. اللوحات الإعلانية المؤقتة.
  6. لوحات أعمال الإنشاء.
  7.  اللوحات الإعلانية الخاصة بالمعلومات والإرشاد.
  8. اللوحات التذكارية على الطريق.
  9. لوحات تحذيرية.
  10. البالونات الإعلانية والدعائية الهوائية.
  11. اللوحات المثبتة على المظلات.

أولاً: اللوحات الإعلانية على الواجهات الخدمية والتجارية:

ويقصد بها التي تتضمن اسم ونوع النشاط الخدمي أو التجاري، كأسماء المحلات التجارية أو الشركات أو المصارف أو المستشفيات.. الخ، وتنقسم إلى قسمين:

  1.  اللوحات الإعلانية المسطحة: شكل رقم (1)، شكل رقم (2):

ويشترط فيها التالي:

  • أ. أن لا تتجاوز حدود اللوحة الإعلانية حدود واجهة المحل.
  • ب. أن لا يقل ارتفاع الحافة السفلى للوحة الإعلانية عن 3.0 متر من منسوب الرصيف.
  • ج. أن لا تزيد المساحة الكلية للإعلانات الموضوعة على واجهة معينة عن %20% من مساحة الواجهة وأن يكون الحد الأقصى للوحات الإعلانية لكل استعمال تجاري 4.5م2 لكل محل، وفي حال وجود أكثر من محل ضمن المبنى يسمح كحد أقصى 0.25م2 كمساحة للإعلان لكل متر طولي من واجهة المبنى أو جزء منه. 
  • د. في حالة الإعلان على واجهات الأروقة الخارجية أن لا يزيد بروز اللوحة الإعلانية مع الحوامل والكوابل الخاصة بها عن سطح الحائط على ربع الرصيف الواقع خارج الرواق ولا يتجاوز 50 سم ولا يقل أدنى ارتفاع فيه عن 3 أمتار ولا يصرح بالإعلان على واجهات الأروقة التي لا توجد أرصف أمامها. 
  • هـ. يسمح بوضع الإعلان على الواجهة الزجاجية بشرط أن لا يغطي ما يزيد عن 20% من مساحة الواجهة الزجاجية.
  • و. أن لا يزيد عدد اللوحات الإعلانية عن لوحة واحدة بكل واجهة لكل نشاط.
  1. اللوحات الإعلانية البارزة أو المتعامدة مع حائط المبنى: شكل رقم (3):

 ويشترط فيها التالي:

  • أ. أن لا تسبب اللوحة الإعلانية الضرر لمستخدمي الطوابق العليا للمبنى المثبتة عليه اللوحة. 
  • ب. أن لا يقل عرض الشارع عن 12.5 متر.
  • ج. أن لا يزيد بروز الحافة الخارجية للوحة الإعلانية عن 1 متر من حافة المبنى المثبتة عليه وأن لا يقل ارتفاع الحافة السفلى عن 3.0 متر من منسوب الرصيف.

ثانياً: اللوحات الإعلانية على الواجهات الجانبية: 

ويقصد بها للوحات الإعلانية التي تثبت على الواجهات الجانبية للمباني للإعلان عن نشاط أو منتج أو علامة تجارية، ويشترط فيها التالي:

  1. أن تطل واجهة المبنى المثبتة عليه اللوحة الإعلانية على شارع رئيسي. 
  2. أن يثبت الإعلان على الواجهات الغير مستغلة من المبنى (أي التي لا توجد بها فتحات أبواب أو شبابيك أو شرفات).
  3. أن لا تتجاوز حدود اللوحة الإعلانية حدود الواجهة المثبتة عليها اللوحة.

ثالثاً: اللوحات الإعلانية المنفصلة:

ويقصد بها اللوحات الإعلانية التي تثبت على الأرض ويتم استثمارها من قبل الشركات المتخصصة بالدعاية والإعلان المعتمدة بالدولة، ويتم إنشاءها بالشوارع الرئيسية والتجارية وهي كالتالي:

  1. اللوحات الإعلانية المثبتة على الأرصفة الجانبية:
  • أ. اللوحات الإعلانية الصغيرة (مقاس لا يزيد عن 80* 120 سم 2): شكل رقم (4):

ويشترط فيها التالي:

  • يسمح بوضعها على الأرصفة التجارية فقط.
  • أن لا يقل عرض الرصيف عن 3.0 متر.
  • أن لا يزيد ارتفاع الحافة العليا للوحة عن 1.50متر.
  • أن لا تقل المسافة الفاصلة بين اللوحة الإعلانية والأخرى عن 50.0 متر.
  • أن لا تعوق اللوحة الإعلانية حركة المشاة على الأرصفة.
  • أن تضئ مباشرة على الطريق.
  • الارتداد عن حدود الشارع لا يقل عن 1.50 متر.
  • ب. اللوحات الإعلانية الكبيرة: شكل رقم (5):

ويشترط فيها التالي:

  • أن توضع أمام المراكز التجارية والإدارية والطرق السريعة.
  • أن لا يقل عرض الرصيف عن 3.0 متر.
  • أن لا يقل ارتفاع الحافة السفلى للوحة الإعلانية عن 2.2 متر. 
  • أن لا تقل المسافة الفاصلة بين اللوحة الإعلانية والأخرى عن 100.0 متر.
  • أن لا يقل بعد الحافة الخارجية للوحة عن حافة الرصيف عن 1.0 متر. 
  • أن لا يقل بعدها عن الإشارة الضوئية عن 20 متر وأن لا تكون في موضع المنحنيات.
  • الحد الأقصى لارتفاع اللوحة الإعلانية 6 متر. 
  • أن لا تزيد مساحة اللوحة عن 15م2 (2.5*6 م2).
  • يسمح بعمل لوحة جامعة للمراكز التجارية والمباني الإدارية تشمل أسماء شاغلي المبنى شريطة توفر ارتداد أمامي للمبنى لا يقل عن 10م2 شريطة اختيار موقع يبعد عن حركة المشاة ومواقف السيارات.
  • ج. اللوحات الإعلانية المثبتة على الجزر الوسطية: شكل رقم (6):

ويشترط فيها التالي:

  • أن يكون مقاس اللوحة وارتفاعها عن الأرض متناسبين مع عرض الجزيرة الوسطية بحيث لا تعيق حركة المرور أو تحجب الرؤيا.
  • أن لا يقل بعدها عن الإشارة الضوئية عن 20.0 متر وأن لا تكون في موضع المنحنيات .
  • أن لا تقل المسافة الفاصلة بين اللوحة الإعلانية والأخرى عن 50.0 متر.
  • الارتداد عن حافتي الرصيف لا يقل عن 60 سم.
  • أن لا تضئ اللوحة مباشرة على الطريق.

رابعاً: اللوحات الإعلانية أعلى المباني (أعلى الأسطح): ويشترط فيها التالي:

  • أن يقع المبنى المطلوب وضع اللوحة الإعلانية عليه على شارع رئيسياً وميدان.
  • يحدد العدد المسموح به للوحات على المبنى الواحد حسب حجم المبنى وعرض الشارع وتناسق اللوحات على المبنى.
  • أن لا يزيد ارتفاع أعلى اللوحة عن 5 أمتار، ولا يزيد ارتفاع القاعدة عن 2 متر من سطح المبنى.

خامساً: اللوحات الإعلانية على الجسور: ويشترط فيها التالي:

  • تثبت اللوحات الإعلانية على الواجهات الخارجية للجسور فقط.
  • أن لا تبرز حافتي الواجهة العليا والسفلى عن حافتي الجسر.
  • أن لا تتجاوز مساحة اللوحة الإعلانية 10 متر مربع.

سادساً: اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء: شكل رقم (7):

يسمح بعد الحصول على الترخيص إقامة الإعلانات مثبتة على أعمدة الإنارة في الشوارع التجارية، على أن تكون لوحات إرشادية ومعلومات ويشترط فيها التالي:

  • أن لا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها عن 4.50م من سطح الرصيف.
  • أن لا يزيد مسطحها عن 1.25م2.
  • أن لا يتجاوز بروز اللوحة حافة الرصيف.
  • أن لا يسمح بوضع أكثر من لوحتين إعلانيتين فقط على عمود إنارة واحدة.

سابعاً: اللوحات الإعلانية على المركبات:

ويقصد بها الإعلانات التي تقوم الشركات أو المؤسسات بوضعها على المركبات التابعة لها للدلالة على نشاطها أو للإعلان عن منتجاتها، ويشترط فيها التالي:

  • أن يتم وضع الإعلان على جانبي المركبة والوجهة الخلفية لها دون سماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو على زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.
  • يجوز تركيب إعلان على سطح المركبة بشرط أن لا يزيد ارتفاعه عن 40.0سم عن مستوى سطح المركب ولا يبرز عن حواف السطح.

ثامناً: اللوحات الإعلانية المؤقتة:

  1. اللوحات القماشية والورقية والخشبية التي تقام بصفة مؤقتة: 

كإعلانات الافتتاح أو النزيلات أو الإعلانات الفنية، ويشترط فيها التالي:

  • أن لا تزيد مساحة اللوحة عن 4.0 متر مربع.
  • في حالة تثبيت اللوحات على واجهة مبنى، يجب أن لا يزيد عدد اللوحات عن لوحة واحدة بكل واجهة، ولا يتجاوز طول اللوحة طول واجهة المبنى أو المحل.
  • تركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتزال عند انتهاء الحدث.
  1.  لوحة مؤقتة للإعلان عن بيع عقار وخلافه:

ويشترط فيها التالي:

  • أن لا تزيد مساحة اللوحة عن 0.60 م2.
  • أن لا تكون مضاءة.
  • أن تقع ضمن حدود الملكية المراد بيعها وفي حدود لوحة واحدة لكل واجهة على الشارع.
  • يجب إزالة اللوحة في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ بيع العقار المعني.

تاسعاً: لوحات أعمال الإنشاء:

ويقصد بها الإعلانات الخاصة بالإعلانات عن أعمال البناء والصيانة، وتكون بصفة مؤقتة، ويشترط فيها

التالي:

  • أن تقام في حدود المشروع. 
  • أن لا تتجاوز مساحتها 3م2.
  • أن لا تتجاوز مدة الترخيص المدة المقررة للمشروع وتزال اللوحة بعد انتهاء مدة الترخيص.
  • أن لا تتضمن اللوحة أي بيانات أخرى غير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.

عاشراً: اللوحات الإعلانية الخاصة بالمعلومات والإرشاد:

ويقصد بها اللوحات التي ترشد إلى أسماء المناطق والأحياء والشوارع والمراكز الخدمية والتجارية بالمدينة وخارجها وتقام من قبل الدولة، ويشترط فيها التالي:

  • أن لا يقل ارتفاع الحافة السفلى للوحة عن 2.20 متر.
  • أن يكون موقع اللوحة في وضع يسمح بقراءتها بزاوية ومسافة معينة.
  • أن تكون اللوحة الإعلانية في غير موضع المنحنيات.

الحادي عشر: اللوحات التذكيرية على الطريق:

يسمح بها على الطرق السريعة بين المدن والمناطق المختلفة، وهذه اللوحات تحتوي على الكلمة الطيبة

المستمدة من الكتاب والسنة ويشترط فيها الآتي:

  • ارتداد اللوحة عن حرم الطريق لا يقل عن 5 م.
  • ارتفاع اللوحة لا يزيد عن 5م.. 
  • مساحة اللوحة لا تقل عن 0.60م2.

الثانية عشر: لوحات تحذيرية:

وهي اللوحات المؤقتة أو الدائمة والتي تقيمها إدارات المرافق العامة أو شركات الإنشاء للتحذير من الأخطاء أو حالات الخطر بما في ذلك اللوحات الدالة على الكابلات تحت الأرض أو خطوط الغاز أو ما شابه ذلك.

الثالثة عشر: البالونات الإعلانية والدعائية الهوائية:

هي وسيلة مؤقتة تستخدم للدعاية أ لترويج مناسبة خاصة، ويجب أن يكون البالون مصمماً لنفخة بوسائل ميكانيكية فقط، ويشترط فيها الآتي:

  • يستخدم بالون واحد في الموقع الواحد للإعلان عن مناسبة افتتاح أو تجارة ويمكن استخدام بالون آخر متحرك على أن يستخدم لنفس الإعلان.
  • التنسيق مع الجهة المختصة بالطيران المدني لأخذ موافقتها قبل الترخيص بإقامة الإعلان.

الرابع عشر: اللوحات المثبتة على المظلات:

وهي اللوحات المصورة أو المرسومة أو الملحقة أو المثبتة على مظلة (شكل رقم 8) ويشترط فيها الآتي:

  • ألا يزيد عرض اللوحة عن 0.60 متر.
  • ألا يزيد ارتفاع اللوحة عن 2.5 متر.
  • عدم بروز أي جزء من اللوحة عن المظلة.
  • ألا تعيق الرؤية.

الفصل الرابع قواعد تنظيم التراخيص

مادة 5

يتم تخصيص مواقع لوحات الإعلانات وفق الأسس التالية:

  1. التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
  2. مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة. 
  3. ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشأتها عند انتهاء عقد الانتفاع ما لم تطل بالبلدية خلاف ذلك.
  4. يتم منح التراخيص للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان. 
  5. تتم عملية الانتفاع وفق القواعد المعمول بها بلائحة الانتفاع بالأماكن المملوكة للدولة، وبالنسبة للمواقع المنتفعة من قبل الجهات العامة يجب ألا تزيد مدة التعاقد علي عن ثلاث سنوات.

مادة 6

تحدد البلدية مقابل انتفاع للوحات الإعلانية والدعائية والجدارية ولها بوجه الخصوص مايلي: 

  • عند تحديد مقابل الانتفاع للوحات الإعلانية والدعائية، أن تراعي وضع اللوحات من حيث موقعها على الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن وخارجها سواء كانت قائمة على حوامل أو منصات على الأرصفة وبالميادين والساحات والفضاءات العامة على أن يتم احتساب المتر المربع حسب إطار الوجه الإعلاني الواحد.
  • وعند تحديد رسوم مقابل انتفاع لوحات الإعلان الجدارية والتي تشمل الإطارات الإعلانية المثبتة على الحوامل وأسطح وجدران المباني، مراعاة موقعها على الطرق الرئيسية ومركز المدن وأماكن الكثافة التجارية والمداخل الرئيسية للمدن والمباني الواقعة على الطرق الفرعية وضواحي المدن واحتساب سعر المتر المربع على حسب مساحة أطار الوجه الإعلاني الواحد.

مادة 7

تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الانتفاع لوحات الدعاية والإعلان التي يتم ترخيصها من قبلها.

الفصل الخامس أحكام عامة وختامية

مادة 8

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وتكون مسؤولة عن تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

مادة 9

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.

مادة 10

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أيجزء منه لأ يطر فآخر إلا بعد موافقة البلدية كتابياً وفي حالة المخالفة يحق للبلدية إنهاء العقد.

مادة 11

للبلدية الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بند من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

مادة 12

يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار في حالة ثبوت المخالفات التالية:

  1. إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، أو قبل الحصول على موافقة.
  2. إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
  3. مخالفة الاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان أي كان نوعه.
  4. عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز.
  5. عدم صيانة الإعلان.
  6. عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط.
  7. عدم الحصول على ترخيص القيد في سجل البلدية.
  8. عدم تجديد ترخيص القيد في سجل البلدية.
  9. تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.

وأي مخالفة أخرى للأحكام الواردة باللائحة ولم يرد النص عليها بهذه المادة، فضلاً على أنه يجوز للبلدية إزالة الإعلان المخالف أو مصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة، أو تصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلي أصله، أو الإقفال النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال.

مادة 13

يكون لموظفين البلدية الذي يعينهم مجلس البلدية ضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد الحرس البلدي، في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق وأن يصدر أمراً كتابياً بذلك. وإذا ما تبين لمحرر محضر الضبط أن الإعلان يحتوي على مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام وعلى الأخص وجود سب أو قذف أو تشهير بالأشخاص أو الجهات العامة والخاصة، أو ممارسة نشاط بدون ترخيص أو غير ذلك من جرائم القانون العام يتم إبلاغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 15

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي
  • صدر بتاريخ 17/ 3/ 2014م

ملحق بنماذج وتراخيص واشكال لوحات الدعاية والإعلان

فهرس الأشكال:

شكل رقم (1)، شكل رقم (2) اللوحات الإعلانية المسطحة.

شكل رقم (3) اللوحات الإعلانية البارزة أو المتعامدة مع حائط المبنى.

قرار رقم 153 لسنة 2014 1
قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان 5
قرار رقم 153 لسنة 2014 2
قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان 6

شكل رقم (4) اللوحات الإعلانية الصغيرة المثبتة على الأرصفة الجانبية.

شكل رقم (5) اللوحات الإعلانية الكبيرة.

شكل رقم (6) اللوحات الإعلانية المثبتة على الجزر الوسطية.

قرار رقم 153 لسنة 2014 3
قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان 7

شكل رقم (7) اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء

شكل رقم (8) اللوحات الإعلانية المثبتة على المظلات.

قرار رقم 153 لسنة 2014 4
قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان 8