قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 153 لسنة 2014 م بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان

وزير الحكم المحلي،

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات 

مادة 1

محتوى اللائحة

تتكون هذه اللائحة من الفصول الآتية:

مادة 2

تعريفات

  1. الإعلان:

يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أية أنشطة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

  1. اللوحات الإعلانية والدعائية:

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه اللائحة جميع وسائل الإعلان التالية: لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن واللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر ولوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو وسيلة النقل لوحات الدعاية الواقعة على الطرق والجسور.

الفصل الثاني اشتراطات عامة 

مادة 3 

اشتراطات عامة

يشترط في لوحات الدعاية والإعلان ما يلي:

  1. الحصول على رخصة من الجهة المختصة والموافقة على تصاميم اللوحات المثبتة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالطرق.
  2. أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية للإعلان وأن يكون نص الإعلان صحيحاً لغوياً، ويمكن استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية، في حالة أجاز القانون ذلك.
  3. أن يكون موقع الإعلان يسمح بقراءة النص بزاوية ومسافة معينة. 
  4. أن لا تكون اللوحات الإعلانية من مواد قابلة للاحتراق.
  5. لا يسمح بوضع اللوحات الإعلانية التجارية على المساجد أو المباني الأثرية والتاريخية والنصب التذكارية والأشجار والمظاهر الطبيعية ويراعى إذا كانت اللوحة الإعلانية تصدر صوتاً أن تكون بعيدة عن المساجد والمستشفيات. 
  6. أن يكون وضع اللوحة الإعلانية بعيداً عن أماكن الخطر كقربها من المواد القابلة للاحتراق وتبعد مسافة لا تقل عن 100 متر من محطات الوقود، ويسمح بلوحة إعلانية واحدة منفصلة فقط لمحطات الوقود على أن تتضمن التعريف باسم المحطة والخدمات المقدمة فقط.
  7. لا يسمح بالإعلان عن منتجات ضارة بالصحة والبيئة كالإعلان عن السجائر والتبغ وغيرها. 
  8. أن يكون محتوى اللوحة الإعلانية متماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها بالدولة، وأن لا يتعارض مع الآداب العامة والتقاليد والدين.
  9. مراعاة أن تكون القطع والأدوات التي تستخدم لتثبيت اللوحات من الحديد المجلفن وطبقاً للمواصفات القياسية الخاصة بذلك.
  10. أن لا تكون اللوحة الإعلانية ذات تأثير على البصر جراء تنسيقها وألوانها، وأن لا تؤثر على درجة انتباه سائقي السيارات.
  11. أن لا تعوق اللوحة الإعلانية حركة المشاة على الأرصفة وأن لا تحجب الرؤيا لحركة المرور عند المنعطفات أو عند الإشارات الضوئية والمحال التجارية ومباني الخدمات العامة.
  12. لا يسمح الإعلان بأي صورة من الصور في (جزر الدوران ومفترق الطرق آي المثلثات وتحت الجسور) أو ما يسمى بالإعلان في منتصف الطريق وذلك بعد نهاية وبداية الجسور وفي منعطفات الطرق والمنحنيات.
  13. يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية (وصلات غير شرعية)، وأن لا يتداخل موقع اللوحة مع تمديدات الخدمات العامة (مياه، كهرباء، هاتف…..وغيرها). 
  14. يجب صيانة اللوحة الإعلانية طيلة فترة الترخيص بصورة دورية لإظهارها بشكل جميل وكذلك صيانتها من التلف الناجم عن الحوادث المرورية أو العوامل الجوية.
  15. تخصيص جهة لمراقبة صيانة ونظافة اللوحات الإعلانية. 
  16. أن يكون تصميم وتثبيت اللوحة الإعلانية طبقاً للأصول الفنية ومتطلبات السلامة، ولا يترتب عليه أي ضرر ويراعى تنسيقها مع غيرها من اللوحات الأخرى ولا تؤثر على الواجهة الحضارية للمبنى أو الشارع. 
  17. تقديم صورة لواجهة المبنى (صورة فوتوغرافية حديثة) أو مخطط لموقع الطرب اللوحة الإعلانية عليه للجهة المختصة للموافقة.
  18. يجب عند تثبيت اللوحة مراعاة الاشتراطات المعتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة. 
  19. عمل خرائط عامة تشمل جميع الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة والتي تكون موضع اهتمام من الجهات العامة وذلك لسهولة تحديد مواقع الإعلانات.

الفصل الثالث اشتراطات فنية حسب النوع

مادة 4

  1. اللوحات الإعلانية على الواجهات الخدمية والتجارية وتنقسم إلى: 
  1. اللوحات الإعلانية على الواجهات الجانبية:
  2. اللوحات الإعلانية المنفصلة وتنقسم إلى:
  1. اللوحات الإعلانية أعلى المباني والأسطح.
  2.  اللوحات الإعلانية أعلى الجسور.
  3.  اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء.
  4.  اللوحات الإعلانية على المركبات.
  5. اللوحات الإعلانية المؤقتة.
  6. لوحات أعمال الإنشاء.
  7.  اللوحات الإعلانية الخاصة بالمعلومات والإرشاد.
  8. اللوحات التذكارية على الطريق.
  9. لوحات تحذيرية.
  10. البالونات الإعلانية والدعائية الهوائية.
  11. اللوحات المثبتة على المظلات.

أولاً: اللوحات الإعلانية على الواجهات الخدمية والتجارية:

ويقصد بها التي تتضمن اسم ونوع النشاط الخدمي أو التجاري، كأسماء المحلات التجارية أو الشركات أو المصارف أو المستشفيات.. الخ، وتنقسم إلى قسمين:

  1.  اللوحات الإعلانية المسطحة: شكل رقم (1)، شكل رقم (2):

ويشترط فيها التالي:

  1. اللوحات الإعلانية البارزة أو المتعامدة مع حائط المبنى: شكل رقم (3):

 ويشترط فيها التالي:

ثانياً: اللوحات الإعلانية على الواجهات الجانبية: 

ويقصد بها للوحات الإعلانية التي تثبت على الواجهات الجانبية للمباني للإعلان عن نشاط أو منتج أو علامة تجارية، ويشترط فيها التالي:

  1. أن تطل واجهة المبنى المثبتة عليه اللوحة الإعلانية على شارع رئيسي. 
  2. أن يثبت الإعلان على الواجهات الغير مستغلة من المبنى (أي التي لا توجد بها فتحات أبواب أو شبابيك أو شرفات).
  3. أن لا تتجاوز حدود اللوحة الإعلانية حدود الواجهة المثبتة عليها اللوحة.

ثالثاً: اللوحات الإعلانية المنفصلة:

ويقصد بها اللوحات الإعلانية التي تثبت على الأرض ويتم استثمارها من قبل الشركات المتخصصة بالدعاية والإعلان المعتمدة بالدولة، ويتم إنشاءها بالشوارع الرئيسية والتجارية وهي كالتالي:

  1. اللوحات الإعلانية المثبتة على الأرصفة الجانبية:

ويشترط فيها التالي:

ويشترط فيها التالي:

ويشترط فيها التالي:

رابعاً: اللوحات الإعلانية أعلى المباني (أعلى الأسطح): ويشترط فيها التالي:

خامساً: اللوحات الإعلانية على الجسور: ويشترط فيها التالي:

سادساً: اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء: شكل رقم (7):

يسمح بعد الحصول على الترخيص إقامة الإعلانات مثبتة على أعمدة الإنارة في الشوارع التجارية، على أن تكون لوحات إرشادية ومعلومات ويشترط فيها التالي:

سابعاً: اللوحات الإعلانية على المركبات:

ويقصد بها الإعلانات التي تقوم الشركات أو المؤسسات بوضعها على المركبات التابعة لها للدلالة على نشاطها أو للإعلان عن منتجاتها، ويشترط فيها التالي:

ثامناً: اللوحات الإعلانية المؤقتة:

  1. اللوحات القماشية والورقية والخشبية التي تقام بصفة مؤقتة: 

كإعلانات الافتتاح أو النزيلات أو الإعلانات الفنية، ويشترط فيها التالي:

  1.  لوحة مؤقتة للإعلان عن بيع عقار وخلافه:

ويشترط فيها التالي:

تاسعاً: لوحات أعمال الإنشاء:

ويقصد بها الإعلانات الخاصة بالإعلانات عن أعمال البناء والصيانة، وتكون بصفة مؤقتة، ويشترط فيها

التالي:

عاشراً: اللوحات الإعلانية الخاصة بالمعلومات والإرشاد:

ويقصد بها اللوحات التي ترشد إلى أسماء المناطق والأحياء والشوارع والمراكز الخدمية والتجارية بالمدينة وخارجها وتقام من قبل الدولة، ويشترط فيها التالي:

الحادي عشر: اللوحات التذكيرية على الطريق:

يسمح بها على الطرق السريعة بين المدن والمناطق المختلفة، وهذه اللوحات تحتوي على الكلمة الطيبة

المستمدة من الكتاب والسنة ويشترط فيها الآتي:

الثانية عشر: لوحات تحذيرية:

وهي اللوحات المؤقتة أو الدائمة والتي تقيمها إدارات المرافق العامة أو شركات الإنشاء للتحذير من الأخطاء أو حالات الخطر بما في ذلك اللوحات الدالة على الكابلات تحت الأرض أو خطوط الغاز أو ما شابه ذلك.

الثالثة عشر: البالونات الإعلانية والدعائية الهوائية:

هي وسيلة مؤقتة تستخدم للدعاية أ لترويج مناسبة خاصة، ويجب أن يكون البالون مصمماً لنفخة بوسائل ميكانيكية فقط، ويشترط فيها الآتي:

الرابع عشر: اللوحات المثبتة على المظلات:

وهي اللوحات المصورة أو المرسومة أو الملحقة أو المثبتة على مظلة (شكل رقم 8) ويشترط فيها الآتي:

الفصل الرابع قواعد تنظيم التراخيص

مادة 5

يتم تخصيص مواقع لوحات الإعلانات وفق الأسس التالية:

  1. التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
  2. مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة. 
  3. ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشأتها عند انتهاء عقد الانتفاع ما لم تطل بالبلدية خلاف ذلك.
  4. يتم منح التراخيص للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان. 
  5. تتم عملية الانتفاع وفق القواعد المعمول بها بلائحة الانتفاع بالأماكن المملوكة للدولة، وبالنسبة للمواقع المنتفعة من قبل الجهات العامة يجب ألا تزيد مدة التعاقد علي عن ثلاث سنوات.

مادة 6

تحدد البلدية مقابل انتفاع للوحات الإعلانية والدعائية والجدارية ولها بوجه الخصوص مايلي: 

مادة 7

تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الانتفاع لوحات الدعاية والإعلان التي يتم ترخيصها من قبلها.

الفصل الخامس أحكام عامة وختامية

مادة 8

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وتكون مسؤولة عن تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

مادة 9

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.

مادة 10

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أيجزء منه لأ يطر فآخر إلا بعد موافقة البلدية كتابياً وفي حالة المخالفة يحق للبلدية إنهاء العقد.

مادة 11

للبلدية الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بند من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

مادة 12

يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار في حالة ثبوت المخالفات التالية:

  1. إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، أو قبل الحصول على موافقة.
  2. إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
  3. مخالفة الاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان أي كان نوعه.
  4. عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز.
  5. عدم صيانة الإعلان.
  6. عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط.
  7. عدم الحصول على ترخيص القيد في سجل البلدية.
  8. عدم تجديد ترخيص القيد في سجل البلدية.
  9. تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.

وأي مخالفة أخرى للأحكام الواردة باللائحة ولم يرد النص عليها بهذه المادة، فضلاً على أنه يجوز للبلدية إزالة الإعلان المخالف أو مصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة، أو تصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلي أصله، أو الإقفال النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال.

مادة 13

يكون لموظفين البلدية الذي يعينهم مجلس البلدية ضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد الحرس البلدي، في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق وأن يصدر أمراً كتابياً بذلك. وإذا ما تبين لمحرر محضر الضبط أن الإعلان يحتوي على مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام وعلى الأخص وجود سب أو قذف أو تشهير بالأشخاص أو الجهات العامة والخاصة، أو ممارسة نشاط بدون ترخيص أو غير ذلك من جرائم القانون العام يتم إبلاغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 15

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.

ملحق بنماذج وتراخيص واشكال لوحات الدعاية والإعلان

فهرس الأشكال:

شكل رقم (1)، شكل رقم (2) اللوحات الإعلانية المسطحة.

شكل رقم (3) اللوحات الإعلانية البارزة أو المتعامدة مع حائط المبنى.

شكل رقم (4) اللوحات الإعلانية الصغيرة المثبتة على الأرصفة الجانبية.

شكل رقم (5) اللوحات الإعلانية الكبيرة.

شكل رقم (6) اللوحات الإعلانية المثبتة على الجزر الوسطية.

شكل رقم (7) اللوحات الإعلانية المثبتة على أعمدة الكهرباء

شكل رقم (8) اللوحات الإعلانية المثبتة على المظلات.

ls.org.ly