قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي
19 سبتمبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2006
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 152 لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و. ر.
قررت
مادة 1
أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية (بنغازي، والكفرة وسبها، ووادي الشاطئ، ومرزق، ووادي الحياة، وغات)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء هذه الكومونات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 الفاتح 1374 و.ر.
مادة 2
تتولى اللجان الرئيسة المشرفة على بناء الكومونات بالشعبيات المذكورة تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وساعة الانعقاد في التاريخ المذكور في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 27 شعبان
- الموافق 19 الفاتح 1374 و.ر.