قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية (بنغازي، والكفرة وسبها، ووادي الشاطئ، ومرزق، ووادي الحياة، وغات)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء هذه الكومونات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 الفاتح 1374 و.ر.

مادة 2

تتولى اللجان الرئيسة المشرفة على بناء الكومونات بالشعبيات المذكورة تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وساعة الانعقاد في التاريخ المذكور في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly