قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية
22 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2022
- رقم التشريع: 152
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 152-2022-DEC-PM
قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5437 المورخ 2022/2/24 م.
قرر
مادة 1
ينقل ضابطا الصف الآتي ذكرهما التابعان لوزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية وهما:
- ر.ع.و محمد الطالب موسى غليان
- ر.ع.و أحمد الصديق خليفة الشريف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 19 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/22/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.