Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية 

22 مارس 2022

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5437 المورخ 2022/2/24 م.

قرر

مادة 1

ينقل ضابطا الصف الآتي ذكرهما التابعان لوزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية وهما: 

  1. ر.ع.و محمد الطالب موسى غليان
  2. ر.ع.و أحمد الصديق خليفة الشريف 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 19 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/22/ 2022 ميلادي