قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5437 المورخ 2022/2/24 م.
قرر
مادة 1
ينقل ضابطا الصف الآتي ذكرهما التابعان لوزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية وهما:
- ر.ع.و محمد الطالب موسى غليان
- ر.ع.و أحمد الصديق خليفة الشريف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 19 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/22/ 2022 ميلادي