قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1

ينقل ضابطا الصف الآتي ذكرهما التابعان لوزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية وهما: 

  1. ر.ع.و محمد الطالب موسى غليان
  2. ر.ع.و أحمد الصديق خليفة الشريف 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly