Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م

20 فبراير 2022

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري و بشأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة و الاتحاد العام للغرف و مجلس أصحاب الأعمال

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2262 المؤرخ في 2021/9/23.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/12 بتاريخ 20/ 02/ 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام 2022 م.

قرر

مادة 1

تعديل المادتين 27 من اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

المادة 27

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الإدارة:۔

وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص على أن يكون الأمين والأعضاء من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص، وفي حال خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا للآلية التي تم اختياره بها وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب لأمينها من بين أعضائها ويتولى المهام التالية:

  • 3.يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه.
  • 4.ما يسند إليه من مهام من أمين لجنة الإدارة.

مادة 2 

تحذف الفقرة الآتية من المادة 28، والتي تنص على الأتي: 

وتتحمل الغرفة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للجنة الادارة في حال تكليفهم بمهام رسمية.

مادة 3 

تعدل المادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون التوقيع على الصكوك المتعلقة بالغرفة على النحو التالي:۔

  1. أمين لجنة الإدارة أو نائبه بناء على قرار من لجنة إدارة الغرفة.
  2. أمين صندوق الغرفة.في مدير الإدارة المالية بالغرفة بشرط أن يتم إصدار الصكوك بتوقعين مزدوجين.

مادة 4

تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها، تكون برقم 48 مكرر، تنص على الآتي:

لا يجوز الجمع بين العضوية في لجنة إدارة الغرف أو الإتحاد العام والوظيفة العامة كما تعلق عضوية أعضاء الغرف بمجلس إدارة الاتحاد العام بالنسبة للغرفة التي تمتنع عن دفع مستحقات الاتحاد لأكثر من سنة، وأيضا يترتب على تغيب أي عضو من أعضاء لجنة الاتحاد العام عن حضور ثلاثة اجتماعات رسمية بدون عذر مقبول تعليق عضويته في اللجنة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء