قرار رقم 152 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 152 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري و بشأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة و الاتحاد العام للغرف و مجلس أصحاب الأعمال

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعديل المادتين 27 من اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

المادة 27

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الإدارة:۔

وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص على أن يكون الأمين والأعضاء من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص، وفي حال خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا للآلية التي تم اختياره بها وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب لأمينها من بين أعضائها ويتولى المهام التالية:

مادة 2 

تحذف الفقرة الآتية من المادة 28، والتي تنص على الأتي: 

وتتحمل الغرفة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للجنة الادارة في حال تكليفهم بمهام رسمية.

مادة 3 

تعدل المادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون التوقيع على الصكوك المتعلقة بالغرفة على النحو التالي:۔

  1. أمين لجنة الإدارة أو نائبه بناء على قرار من لجنة إدارة الغرفة.
  2. أمين صندوق الغرفة.في مدير الإدارة المالية بالغرفة بشرط أن يتم إصدار الصكوك بتوقعين مزدوجين.

مادة 4

تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها، تكون برقم 48 مكرر، تنص على الآتي:

لا يجوز الجمع بين العضوية في لجنة إدارة الغرف أو الإتحاد العام والوظيفة العامة كما تعلق عضوية أعضاء الغرف بمجلس إدارة الاتحاد العام بالنسبة للغرفة التي تمتنع عن دفع مستحقات الاتحاد لأكثر من سنة، وأيضا يترتب على تغيب أي عضو من أعضاء لجنة الاتحاد العام عن حضور ثلاثة اجتماعات رسمية بدون عذر مقبول تعليق عضويته في اللجنة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly