قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى
4 أبريل 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2009
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1377و.ر، بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة صندوق المساهمات الخيرية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- الأخ/ عبد السلام بشير التومي < رئيساً.
- الأخ/ صالح عبد السلام صالح < عضوا.
- الأخ/ عميد/ عبد السلام ميلاد الطوير < عضوا.
- الأخ/عقيد/ بشير أحميد < عضواً.
- الأخ/ عقيد: نوري كارة < عضواً.
- الأخ/ عقيد: موسى صالح أرحيل < عضواً.
- الأخ/ بشير رمضان إبراهيم الكيلاني < عضواً.
- الأخ/ م: منير شرميط < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:
- مراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى بتاريخ 14/4/1986 مسيحي، والتأكد من استحقاق التعويض بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة لإثبات الاستحقاق.
- تحديد نسبة التعويضات المُستحقة وفقا للقيم المذكورة أدناه بمراعاة درجة الإصابة البدنية وحجم الأضرار المادية بالمباني وإحالتها إلى صندوق المُساهمات الخيرية لاستكمال إجراءات صرفها كالآتي:
- أ- الشهيد 350.000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.
- ب- الجرحى من 100.000 مائة ألف إلى 150.000 مائة وخمسين ألف دينار
- ج- أضرار المباني 2500 ألفان وخمسمائة دينار لكل متر مربع.
مادة 3
للجنة في سبيل أدائها لأعمالها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 19 ربيع الآخر
- مادة: 4/04/1377 و.ر 2009 مسيحي