أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

4 أبريل 2009

قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1377و.ر، بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. الأخ/ عبد السلام بشير التومي < رئيساً.
  2. الأخ/ صالح عبد السلام صالح < عضوا.
  3. الأخ/ عميد/ عبد السلام ميلاد الطوير < عضوا.
  4. الأخ/عقيد/ بشير أحميد < عضواً.
  5. الأخ/ عقيد: نوري كارة < عضواً.
  6. الأخ/ عقيد: موسى صالح أرحيل < عضواً.
  7. الأخ/ بشير رمضان إبراهيم الكيلاني < عضواً.
  8. الأخ/ م: منير شرميط < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:

  1. مراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى بتاريخ 14/4/1986 مسيحي، والتأكد من استحقاق التعويض بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة لإثبات الاستحقاق.
  2. تحديد نسبة التعويضات المُستحقة وفقا للقيم المذكورة أدناه بمراعاة درجة الإصابة البدنية وحجم الأضرار المادية بالمباني وإحالتها إلى صندوق المُساهمات الخيرية لاستكمال إجراءات صرفها كالآتي:
  •  أ- الشهيد 350.000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.
  •  ب- الجرحى من 100.000 مائة ألف إلى 150.000 مائة وخمسين ألف دينار
  •  ج- أضرار المباني 2500 ألفان وخمسمائة دينار لكل متر مربع.

مادة 3

للجنة في سبيل أدائها لأعمالها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ربيع الآخر
  • مادة: 4/04/1377 و.ر 2009 مسيحي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount