قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 152 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. الأخ/ عبد السلام بشير التومي < رئيساً.
  2. الأخ/ صالح عبد السلام صالح < عضوا.
  3. الأخ/ عميد/ عبد السلام ميلاد الطوير < عضوا.
  4. الأخ/عقيد/ بشير أحميد < عضواً.
  5. الأخ/ عقيد: نوري كارة < عضواً.
  6. الأخ/ عقيد: موسى صالح أرحيل < عضواً.
  7. الأخ/ بشير رمضان إبراهيم الكيلاني < عضواً.
  8. الأخ/ م: منير شرميط < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:

  1. مراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى بتاريخ 14/4/1986 مسيحي، والتأكد من استحقاق التعويض بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة لإثبات الاستحقاق.
  2. تحديد نسبة التعويضات المُستحقة وفقا للقيم المذكورة أدناه بمراعاة درجة الإصابة البدنية وحجم الأضرار المادية بالمباني وإحالتها إلى صندوق المُساهمات الخيرية لاستكمال إجراءات صرفها كالآتي:

مادة 3

للجنة في سبيل أدائها لأعمالها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly