Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 152 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 382 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للانشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة باللجنة الشعبية بشعبية الجفارة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الزراعة بشعبيات البطنان – القبة – الجبل الاخضر – المرج – سرت – سبها – مصراتة – بني وليد – طرابلس – غريان تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفات
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية الشعبية الجفارة – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة