قرار رقم 152 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 152 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للانشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة باللجنة الشعبية بشعبية الجفارة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الزراعة بشعبيات البطنان – القبة – الجبل الاخضر – المرج – سرت – سبها – مصراتة – بني وليد – طرابلس – غريان تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly