قرار رقم 151 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
صدر في 6 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2023
- رقم التشريع: 151
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 151-2023-DEC-PM
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 732 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للتجارة والاستثمار وتعديلاته
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للتجارة والاستثمار رقم/0023/01/11 المؤرخ في 2023/03/12 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، يوسف يوسف محمد الكالوش مديرا عاما لجهاز التحدي للتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 15 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 6 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.