قرار رقم 151 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 732 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للتجارة والاستثمار وتعديلاته
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للتجارة والاستثمار رقم/0023/01/11 المؤرخ في 2023/03/12 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، يوسف يوسف محمد الكالوش مديرا عاما لجهاز التحدي للتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.