Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

20 فبراير 2022

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إصدار النظام في الجمعية بيوت الشباب.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 22/58 المؤرخ في 2022/02/03 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4780 المؤرخ في 2022/02/16 م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تؤول بيوت الشباب البالغ عددها 14 بيتا الواردة بالكشف المرفق بكتاب رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م المشار إليه، لصالح جمعية بيوت الشباب الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 رجب 1443 هجري
  • الموافق 20/ 2/ 2022 میلادي
التسلسلالاسمالبلديةنوع النموذج/الموقع
1بيت شباب طرابلسطرابلسنموذج أ/ المدينة الرياضية طرابلس
2بيت شباب بنغازيبنغازينموذج أ/ المدينة الرياضية بنغازي
3بيت شباب شحاتشحاتنموذج أ
4بيت شباب ودانالجفرةنموذج ب
5بيت شباب سبهاسبهانموذج ب/ المدينة الرياضية سبها
6بيت شباب غدامسغدامسنموذج ب
7بيت شباب الخمسالخمسنموذج ب/ المدينة الرياضية الخمس
8بيت شباب غريانغرياننموذج ب/ المدينة الرياضية مصراتة
9بيت شباب مصراتةمصراتةنموذج ب
10بيت شباب سرتسرتنموذج ب
11بيت شباب صبراتةصبراتةنموذج ب
12بيت شباب العجيلاتالعجيلاتنموذج ب/ المدينة الرياضية العجيلات
13بيت شباب زليتنزليتننموذج ب
14بيت شباب الكفرةالكفرةالمدينة الرياضية الكفرة