Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

20 فبراير 2022

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إصدار النظام في الجمعية بيوت الشباب.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 22/58 المؤرخ في 2022/02/03 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4780 المؤرخ في 2022/02/16 م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تؤول بيوت الشباب البالغ عددها 14 بيتا الواردة بالكشف المرفق بكتاب رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م المشار إليه، لصالح جمعية بيوت الشباب الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 رجب 1443 هجري
  • الموافق 20/ 2/ 2022 میلادي
التسلسلالاسمالبلديةنوع النموذج/الموقع
1بيت شباب طرابلسطرابلسنموذج أ/ المدينة الرياضية طرابلس
2بيت شباب بنغازيبنغازينموذج أ/ المدينة الرياضية بنغازي
3بيت شباب شحاتشحاتنموذج أ
4بيت شباب ودانالجفرةنموذج ب
5بيت شباب سبهاسبهانموذج ب/ المدينة الرياضية سبها
6بيت شباب غدامسغدامسنموذج ب
7بيت شباب الخمسالخمسنموذج ب/ المدينة الرياضية الخمس
8بيت شباب غريانغرياننموذج ب/ المدينة الرياضية مصراتة
9بيت شباب مصراتةمصراتةنموذج ب
10بيت شباب سرتسرتنموذج ب
11بيت شباب صبراتةصبراتةنموذج ب
12بيت شباب العجيلاتالعجيلاتنموذج ب/ المدينة الرياضية العجيلات
13بيت شباب زليتنزليتننموذج ب
14بيت شباب الكفرةالكفرةالمدينة الرياضية الكفرة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.