قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2022
- رقم التشريع: 151
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
- رقم المُعَرِّف: 151-2022-DEC-COM
قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إصدار النظام في الجمعية بيوت الشباب.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 22/58 المؤرخ في 2022/02/03 م.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4780 المؤرخ في 2022/02/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تؤول بيوت الشباب البالغ عددها 14 بيتا الواردة بالكشف المرفق بكتاب رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م المشار إليه، لصالح جمعية بيوت الشباب الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 رجب 1443 هجري
- الموافق 20/ 2/ 2022 میلادي
التسلسل | الاسم | البلدية | نوع النموذج/الموقع |
1 | بيت شباب طرابلس | طرابلس | نموذج أ/ المدينة الرياضية طرابلس |
2 | بيت شباب بنغازي | بنغازي | نموذج أ/ المدينة الرياضية بنغازي |
3 | بيت شباب شحات | شحات | نموذج أ |
4 | بيت شباب ودان | الجفرة | نموذج ب |
5 | بيت شباب سبها | سبها | نموذج ب/ المدينة الرياضية سبها |
6 | بيت شباب غدامس | غدامس | نموذج ب |
7 | بيت شباب الخمس | الخمس | نموذج ب/ المدينة الرياضية الخمس |
8 | بيت شباب غريان | غريان | نموذج ب/ المدينة الرياضية مصراتة |
9 | بيت شباب مصراتة | مصراتة | نموذج ب |
10 | بيت شباب سرت | سرت | نموذج ب |
11 | بيت شباب صبراتة | صبراتة | نموذج ب |
12 | بيت شباب العجيلات | العجيلات | نموذج ب/ المدينة الرياضية العجيلات |
13 | بيت شباب زليتن | زليتن | نموذج ب |
14 | بيت شباب الكفرة | الكفرة | المدينة الرياضية الكفرة |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.