قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على أيلولة بيوت شباب

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تؤول بيوت الشباب البالغ عددها 14 بيتا الواردة بالكشف المرفق بكتاب رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/01/27 م المشار إليه، لصالح جمعية بيوت الشباب الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التسلسلالاسمالبلديةنوع النموذج/الموقع
1بيت شباب طرابلسطرابلسنموذج أ/ المدينة الرياضية طرابلس
2بيت شباب بنغازيبنغازينموذج أ/ المدينة الرياضية بنغازي
3بيت شباب شحاتشحاتنموذج أ
4بيت شباب ودانالجفرةنموذج ب
5بيت شباب سبهاسبهانموذج ب/ المدينة الرياضية سبها
6بيت شباب غدامسغدامسنموذج ب
7بيت شباب الخمسالخمسنموذج ب/ المدينة الرياضية الخمس
8بيت شباب غريانغرياننموذج ب/ المدينة الرياضية مصراتة
9بيت شباب مصراتةمصراتةنموذج ب
10بيت شباب سرتسرتنموذج ب
11بيت شباب صبراتةصبراتةنموذج ب
12بيت شباب العجيلاتالعجيلاتنموذج ب/ المدينة الرياضية العجيلات
13بيت شباب زليتنزليتننموذج ب
14بيت شباب الكفرةالكفرةالمدينة الرياضية الكفرة
ls.org.ly