قرار رقم 151 لسنة 2021 ميلادية بشأن تمديد مدة خدمة
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك إسماعيل الموظف التابع لوزارة التخطيط إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.