قرار رقم 151 لسنة 2021 ميلادية بشأن تمديد مدة خدمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 151 لسنة 2021 ميلادية بشأن تمديد مدة خدمة

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك إسماعيل الموظف التابع لوزارة التخطيط إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly